إذا ثبت بصورة صريحة أن البضاعة المصادرة ذات منشأ محلي وأنها كانت قد صُدّرت سابقاً، فإنها تعفى من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بمقتضى النص الخاص، مع احتفاظ إدارة الجمارك بحق استيفاء ما كانت قد ردّته من رسوم وضرائب عند التصدير.
البضائع المصادرة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والتي يثبت تصديرها سابقاً وذلك بمقتضى المادة 164 جمارك والنص صريح في ذلك ويبقى لإدارة الجمارك في هذه الحالة حق استيفاء الرسوم والضرائب التي ردتها عند التصدير المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنين:لما كانت الدعوى القائمة من الطاعن انما تهدف إلى فك احتباس البضاعة المسجلة لدى أمانة مطار حلب ومن ثم الحكم بمنع الجمارك من معارضته في أية رسوم عن البضاعة موضوع الدعوى تأسيساً على ان البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها سابقاً مصفاة من الرسوم وفق المادة (164) جمارك.وبما ان المحكمة مصدرة الحكم أيدت الحكم الجمركي الذي حكم بفك احتباس البضاعة وذلك بعد استيفاء الرسوم القانونية عملا بالمادة (164) جمارك. وحيث ان طرفي النزاع يأخذان على الحكم انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة آنفاً.وحيث ان البضائع المصادرة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والتي يثبت رسوم جمركية تصديرها سابقاً وذلك بمقتضى المادة (164) جمارك والنص صريح في ذلكويبقى لإدارة الجمارك في هذه الحالة حق استيفاء الرسوم والضرائب التي ردتها عند التصدير وحيث لا بد من التحقيق من أن الجمارك قد ردت عند تصدير البضاعة مقداراً معيناً من الرسوم والضرائب وما إذا كانت البضاعة المصادرة تخضع لمثل هذه الرسوم والضرائب فقد تكون معفاة من الرسوم والضرائب كون البضاعة المصادرة من منشأ محلي ومصدرة ب صحبة مسافر على النحو المبين بكتاب مدير جمارك في حلب.وحيث ان عدم ملاحظة هذه المبادئ في معالجة واقع النزاع المطروح في الدعوى يجعل الطعن المقدم من الطاعن انطوان وارداً على الحكم بحيث يملي نقضه وهذا ما يتيح للطرفين إثارة دفوعهما من جديد أمام محكمة الموضوع.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف.3 إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.