وجوب مواجهة المحكمة للدفوع والطلبات الجوهرية التي يثيرها الطاعن، وبيان أسباب رفضها تسبيباً سائغاً وكافياً، وإلا شاب الحكم القصور في التعليل.
على المحكمة أن ترد على دفوع الطاعن وعلى مطالبه أثناء سير المحاكمة وفي حال الرفض أن تحسن التعليل