إذا اعتمد القرار على إدانة أو قضاءٍ دون أن يعرض لأقوال شهود الدفاع أو يعلّل طرحها، كان قاصراً في التعليل ومُعرّضاً للنقض.
القرار الذي لم يأت على ذكر أقوال شهود الدفاع ولم يبين أسباب عدم الأخذ بها حري بالنقض