يشترط لصحة القرار الجزائي أن يشارك جميع القضاة المكوّنين للهيئة في المداولة وتقدير العقوبة، فإذا امتنع رئيس المحكمة عن ذلك أو انحاز دون مشاركة في التقدير عدّ القرار صادراً عن هيئة غير مكتملة ومشوهاً بالبطلان.
مخالفة رئيس المحكمة الأكثرية وعدم مشاركته في تقدير العقوبة يجعل القرار بطلا من الناحية القانونية لصدوره عن قاضيين فقط