• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة رئيس المحكمة الأكثرية وعدم مشاركته في تقدير العقوبة يجعل القرار بطلا من الناحية القانونية لصدوره عن قاضيين فقط

يشترط لصحة القرار الجزائي أن يشارك جميع القضاة المكوّنين للهيئة في المداولة وتقدير العقوبة، فإذا امتنع رئيس المحكمة عن ذلك أو انحاز دون مشاركة في التقدير عدّ القرار صادراً عن هيئة غير مكتملة ومشوهاً بالبطلان.

نص الاجتهاد

مخالفة رئيس المحكمة الأكثرية وعدم مشاركته في تقدير العقوبة يجعل القرار بطلا من الناحية القانونية لصدوره عن قاضيين فقط