• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين لا يكون إلا بمستند خطيفي دعوى المخاصمة لا يلتفت للدفوع التي لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع لا وجه لرمي

إذا كان النزاع بين المتعاقدين على صورية سندٍ أو ادعاءً بعكس ما تضمنه، فلا يُقبل نفيه أو إثبات خلافه إلا بدليل خطي مماثل، ما لم يرد نص أو استثناء خاص. وفي دعوى المخاصمة لا تقوم المسؤولية لمجرد رفض الطعن أو اعتماد محكمة النقض ما انتهت إليه محكمة الموضوع إذا كانت هذه الأخيرة قد أحاطت بالواقعة وعللت حكم...

نص الاجتهاد

إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين لا يكون إلا بمستند خطيفي دعوى المخاصمة لا يلتفت للدفوع التي لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع لا وجه لرمي محكمة النقض في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم إن هي قضت برفض الطعن الواقع على قرار محكمة الموضوع ما دامت محكمة النقض (المشكو منها) قد وجدت أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وسردت الأدلة المؤيدة لها وبحثت بأركان سند الأمانة وتوفر شرائطه وعدم جواز إثبات عكسه إلا بدليل مماثل لا جناح على محكمة الموضوع إن هي اقتنعت بنتيجة الخبرة التي أجرتها ما دامت غير مشوبة بأي نقص أو غموض تقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع المناقشة: في الشكل:تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 9640/7436 الصادر بتاريخ 2001/10/21 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض لعلة أن المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم (.). ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض طعن طالب المخاصمة الواقع على قرار محكمة استئناف الجزاء في الرقة برقم 194 تاريخ 4/11/2001 والذي قضى بحبس طالب المخاصمة ثلاثة أشهر لارتكابه جرم إساءة الأمانة وإلزامه بإعادة المبلغ البالغ مائتين وخمسة وثمانين ألف ليرة سورية للمدعية ميادة (.) إضافة إلى تعويض قدره خمسة وثلاثين ألف ليرة سورية. ومن حيث أنه خلافاً لما ساقه طالب المخاصمة في استدعاء هذه الدعوى فإن سند الأمانة المبرز صورته في ملف الدعوى يثبت استلام المذكور لمبلغ مائتين وخمسة وثمانين ألف ليرة سورية من المدعية ميادة (.) على سبيل الأمانة وأبدى استعداده لإعادته إليها حين الطلب تحت طائلة تحمله المسئولية الجزائية نتيجة إساءة الأمانة بالمبلغ المذكور مما ينتفي معه القول بعدم وجود الدليل على قبض المبلغ وعلى سبيل الأمانة. ومن حيث أن إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين لا يكون إلا بمستند خطى، ومثل هذا الدليل غير متوفر. ومن حيث أن محكمة الموضوع مصدرة القرار المطعون فيه أجرت الخبرة الفنية على توقيع طالب المخاصمة المدون على سند الأمانة وعلى التاريخ المثبت عليه فأثبتت الخبرة بشكل جازم أن التوقيع والتاريخ صدرا بخط طالب المخاصمة فلا جناح على محكمة الموضوع إن هي اقتنعت بنتيجة الخبرة التي أجرتها ما دامت غير مشوبة بأي نقص أو غموض. كما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم إن هي برفض الطعن الواقع على قرار محكمة الموضوع ما دامت محكمة النقض المشكو منها) قد وجدت أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وسردت الأدلة المؤيدة لها وبحثت بأركان سند الأمانة وتوفر شرائطه وعدم جواز إثبات عكسه إلا بدليل مماثل وأن الخبرة أثبتت صحة التوقيع المنسوب لطالب المخاصمة. ومن حيث أن تقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع. ومن حيث أنه لا يلتفت للدفوع التي لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين.