المانع الوارد في المادة 24 من أصول المحاكمات الجزائية يخصّ ممثل النيابة الذي لا يجوز أن يحكم في الدعوى التي باشر فيها وظيفة النيابة العامة، ولا يمتدّ إلى قاضي الحكم الذي انتقل لاحقاً لتمثيل النيابة العامة في الدعوى ذاتها.
المادة 24 أصول جزائية تنص على أنه لا يجوز لممثل النيابة أن يحكم في الدعوى التي تولى فيها وظيفة النيابة العامة. وإنه بالمفهوم المعاكس يجوز لمن تولى قضاء الحكم في الدعوى أن يمثل النيابة العامة فيها دون أن يكون هناك محظور قانوني أو مخالفة قانونية. المناقشة: النظر في الدعوىحيث أن القاضي الأستاذ عبد الواحد جماس أصدر قرار الإحالة كقاضي حكم في 1999/5/2 وعندما أصبح محامياً عاماً وقع الإدعاء كممثل نيابة موجه إلى محكمة الجنايات في 1999/10/27.وحيث أن هذا الأمر لا يؤلف مخالفة قانونية لأن المادة (24) أصول جزائية تنص على أنه لا يجوز أن يحكم في الدعوى التي تولى فيها وظيفة النيابة العامة.وحيث أنه بالمفهوم المعاكس يجوز لمن تولى قضاء الحكم في الدعوى أن يمثل النيابة العامة فيها دون أن يكون هناك محظور قانوني أو مخالفة قانونية مما يجعل دعوى المخاصمة غيى قائمة على سبب مقبول لذلك يجب ردها شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد دعوى المخاصمة شكلا .2 – تغريم المدعين ألف ليرة وإلزامهم بالرسم.3 – مصادرة التأمين. 4 – حفظ الملف.