يجوز الاستناد إلى القرائن القضائية أساساً للحكم في دعوى النفقة، لأن طبيعتها الاجتماعية والإنسانية تبرر الاعتماد على القرائن في تقدير الحق المستحق.
يجوز قبل القرائن القضائية أساسا للحكم بدعوى النفقة فقط لما لهذا النوع من الدعاوى من طابع اجتماعي وإنساني