• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة في دعوى النفقة أن تبني حكمها على القرائن القضائية لطبيعتها الاجتماعية والإنسانية

يجوز الاستناد إلى القرائن القضائية أساساً للحكم في دعوى النفقة، لأن طبيعتها الاجتماعية والإنسانية تبرر الاعتماد على القرائن في تقدير الحق المستحق.

نص الاجتهاد

يجوز قبل القرائن القضائية أساسا للحكم بدعوى النفقة فقط لما لهذا النوع من الدعاوى من طابع اجتماعي وإنساني