الرجوع عن النشوز يتحقق قانوناً متى أبدت الزوجة إرادتها بطلب النفقة مجدداً، ولا يُشترط لذلك شكلٌ خاص ما دام الطلب صادراً عنها. ويُعتدّ بهذا الرجوع متى حصل في أي وقت.
من حق الزوجة أن تعدل في أي وقت عن النشوز ومطالبتها بالنفقة مجددا بحد ذاته عدول النشوز