• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ طلب الزوجة النفقة من جديد عدولاً عن النشوز متى صدر عنها في أي وقت

الرجوع عن النشوز يتحقق قانوناً متى أبدت الزوجة إرادتها بطلب النفقة مجدداً، ولا يُشترط لذلك شكلٌ خاص ما دام الطلب صادراً عنها. ويُعتدّ بهذا الرجوع متى حصل في أي وقت.

نص الاجتهاد

من حق الزوجة أن تعدل في أي وقت عن النشوز ومطالبتها بالنفقة مجددا بحد ذاته عدول النشوز