• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتضامن مستثمرو الحفلات الخاصة ومديروها ومستأجروها ومنظموها في أداء الرسوم المستحقة عنها

إذا أُقيمت حفلة موسيقية أو مناسبة خاصة مماثلة، فإن المستثمرين والمديرين والمستأجرين والمنظمين لها يكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن دفع الرسوم المستحقة عنها.

نص الاجتهاد

أن مستثمري الحفلات الموسيقية وغيرها التي تقام بمناسبات خاصة , وكذلك المديرين والمستأجرين والمنظمين لهذه الحفلات مسؤولون بالتكافل والتضامن عن دفع جميع الرسوم .