إذا أُقيمت حفلة موسيقية أو مناسبة خاصة مماثلة، فإن المستثمرين والمديرين والمستأجرين والمنظمين لها يكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن دفع الرسوم المستحقة عنها.
أن مستثمري الحفلات الموسيقية وغيرها التي تقام بمناسبات خاصة , وكذلك المديرين والمستأجرين والمنظمين لهذه الحفلات مسؤولون بالتكافل والتضامن عن دفع جميع الرسوم .