• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقضى للزوجة بالأشياء الجهازية التي يخصها النساء عادةً وفقًا للقول الراجح من الفقه الحنفي

كل ما يخص النساء عادةً من الأشياء الجهازية يُقضى به للزوجة إذا كان من متاع جهازها، استناداً إلى القول الراجح من الفقه الحنفي والعرف الجاري.

نص الاجتهاد

ما يخص النساء عادة من الأشياء الجهازية يتوجب الحكم للزوجة بها وفقا للقول الراجح من الفقه الحنفي