كل ما يخص النساء عادةً من الأشياء الجهازية يُقضى به للزوجة إذا كان من متاع جهازها، استناداً إلى القول الراجح من الفقه الحنفي والعرف الجاري.
ما يخص النساء عادة من الأشياء الجهازية يتوجب الحكم للزوجة بها وفقا للقول الراجح من الفقه الحنفي