في نزاع الزوجين على متاع البيت الموضوع في المسكن الذي يسكنانه، يُرجَّح ما يصلح للنساء عادةً للزوجة، ويقع على الزوج عبء إثبات خلاف ذلك بالبينة.
إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة على متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة على خلافه