في التحكيم القائم على اختيار المحكّم من قبل الخصوم وتفويضه بالصلح، لا تملك المحكمة تعيين بديلٍ عن المحكّم الذي اعتذر أو تنحّى، لأن امتناعه ينهى الاتفاق التحكيمي بالصلح ويؤدي إلى سقوطه.
اعتذار المحكم الخاص الذي سماه الطرفان وفوضا إليه الصلح لا يعطي المحكمة حقا بتسمية سواه وعليه فإن التحكيم بالصلح يزول حتما بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن ولا تملك المحكمة تعيين بديل له سواء كان هذا الامتناع قبل البدء في المهمة أم بعده أو قبل إتمامها