المحاسبة بين الشركاء الزراعيين لا تُنشئ وصفاً قانونياً جديداً للعلاقة بينهم، بل تبقى العلاقة خاضعة لطبيعة الاستثمار الزراعي، ويختص بنظر الخلاف المتعلق بها المرجع القضائي المختص بمنازعات هذا الاستثمار.
إجراء المحاسبة بين الشركاء الزراعيين لا يبدل من طبيعة العلاقة بينهم وهي علاقة استثمار زراعي ويظل الخلاف القائم حول هذه المحاسبة من اختصاص المرجع المختص برؤية النزاع بهذا الاستثمار