• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الاختصاص للقضاء العادي إذا كان النزاع على المبلغ ناشئاً عن علاقة تجارية

النزاع على مبلغ متى كان مصدره علاقة تجارية يختص به القضاء العادي، ولا يخرج عن ولايته لمجرد تعلقه بالمطالبة المالية.

نص الاجتهاد

إذا كان الخلاف على المبلغ ناشئا عن علاقة تجارية فيبقى الاختصاص للقضاء العادي