النزاع على مبلغ متى كان مصدره علاقة تجارية يختص به القضاء العادي، ولا يخرج عن ولايته لمجرد تعلقه بالمطالبة المالية.
إذا كان الخلاف على المبلغ ناشئا عن علاقة تجارية فيبقى الاختصاص للقضاء العادي