• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت المخالفة وقعت خارج المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة السورية وماهيتها الإقليمية فإن المحاكم السورية

تنعقد ولاية القضاء السوري في المخالفات الجمركية فقط إذا وقعت الأفعال ضمن المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي السورية ومياهها الإقليمية؛ فإذا ثبت وقوعها خارجها انتفى الاختصاص. وإذا انتهت المحكمة إلى رد الدعوى لذات السبب أو لما يؤدي إليه، فلا يُقبل الطعن متى كانت النتيجة القانونية سليمة.

نص الاجتهاد

إذا كانت المخالفة وقعت خارج المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة السورية وماهيتها الإقليمية فإن المحاكم السورية تكون غير مختصة بنظر ذلك المناقشة: النظر الطعنحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها الاستيراد تهريبا لدراجتين ناريتين وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى عدم المساءلة برد الدعوى.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت على المخطط المساحي للقطر وكتاب بلدية. اللبنانية وكتاب رئيس بلدية رأس المعرة السورية وكتاب المؤسسة العامة للمساحة وهي جميعها تثبت أن مكان المصادرة وادي الجمالي خارج الأرض السورية وهذا ما يجعل المحاكم السورية غير مختصة كون المخالفة وقعت خارج المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية وكان يتوجب على المحكمة إعلان عدم الاختصاص إلا ان النتيجة المتضمنة رد الدعوى مقبولة وتؤدي إلى نفس النتيجة وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه جاء محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.