• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السيارات المدخلة بسبب حرب الخليج من الكويت مددت فترة مكوث إدخالها حتى تاريخ 1991/5/15 وان حجز هذه السيارات قبل التاريخ المذكور يجب

إذا مُدِّدت مهلة بقاء السيارات المستوردة بسبب ظرفٍ استثنائيّ محدد، فإن أي حجز أو مصادرة أو بيع يجري قبل انتهاء المهلة لا ينهض أساساً لمؤاخذة صاحبها عن مخالفاتٍ مرتبطة بالتأخير أو بعدم التسديد، ما لم تثبت الإدارة المخالفة على وجهٍ صحيح.

نص الاجتهاد

السيارات المدخلة بسبب حرب الخليج من الكويت مددت فترة مكوث إدخالها حتى تاريخ 1991/5/15 وان حجز هذه السيارات قبل التاريخ المذكور يجب عن السيارات كل المخالفات ان كان ثمة مخالفات عليها. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد بإخراج السيارة من القطر أدى لاستيرادها تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي وعدم المساءلة وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان السيارة مدخلة إلى القطر من الكويت بسبب حرب الخليج وقد ادعت المطعون ضدها بسرقة السيارة وبالنتيجة عثر على السيارة وتم حجزها بتاريخ 1991/10/21.حيث قامت الجمارك بمصادرتها وبيعها وحيث ان السيارات المدخلة حرب الخليج من الكويت مددت فترة مكوث إدخالها حتى 1991/5/15 وعليه فإن حجز هذه السيارة وبيعها قبل التاريخ المذكور يجب عن السيارة كل المخالفات ان كان ثمة مخالفات عليها وهو ما لم تثبته الإدارة الطاعنة.وحيث ان انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة يجعله بمنجاة من أسباب الطعن ويحقق سلامته ويوجب رفض أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.