الأمر بإجراء التحقيق في الادعاء بالتزوير سلطة جوازية للمحكمة تُمارس عند توافر الجدية والإنتاجية، وإذا أُمِر بالتحقيق تعيّن وقف الدعوى الأصلية تعليقاً للفصل في مسألة التزوير.
إن الأمر بإجراء التحقيق في الادعاء بالتزوير جوازي للمحكمة إذا رأت أنه منتجاً وجائزاً ومن ثم على المحكمة في حالة الأمر بالتحقيق أن توقف السير في الدعوى الأصلية