• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تقدير جدوى التحقيق في الادعاء بالتزوير، وإذا أمرت به وجب وقف السير في الدعوى الأصلية

الأمر بإجراء التحقيق في الادعاء بالتزوير سلطة جوازية للمحكمة تُمارس عند توافر الجدية والإنتاجية، وإذا أُمِر بالتحقيق تعيّن وقف الدعوى الأصلية تعليقاً للفصل في مسألة التزوير.

نص الاجتهاد

إن الأمر بإجراء التحقيق في الادعاء بالتزوير جوازي للمحكمة إذا رأت أنه منتجاً وجائزاً ومن ثم على المحكمة في حالة الأمر بالتحقيق أن توقف السير في الدعوى الأصلية