• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بمقتضى المادة 38 من قانون الجمارك يجب تنظيم بيان حمولة للبضائع المستوردة وللبضائع المصدرة وان عدم تنظيم مثل هذا البيان وإبرازه عند الطلب

يُعدّ بيان الحمولة من البيانات الواجبة للبضائع المستوردة والمصدرة، ويترتب على عدم تنظيمه أو عدم إبرازه عند الطلب قيام المخالفة الجمركية المعاقب عليها قانوناً متى ثبتت الوقائع في الدعوى.

نص الاجتهاد

بمقتضى المادة 38 من قانون الجمارك يجب تنظيم بيان حمولة للبضائع المستوردة وللبضائع المصدرة وان عدم تنظيم مثل هذا البيان وإبرازه عند الطلب يشكل مخالفة تقمعها المادة 255 من قانون الجمارك المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن.لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي عدم تنطيم بيان حمولة لمجموعة بيانات تصدير وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة.وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث انه بمقتضى المادة (38) من قانون الجمارك يجب تنظيم بيان حمولة للبضائع المستوردة والبضائع المصدرة وان عدم تنظيم مثل هذا البيان وإبرازه عند الطلب يشكل مخالفة جمركية تقمعها المادة (255) جمارك وحيث أن محكمة الموضوع استثبتت مثل هذه المخالفة ارتكبها الطاعن وفق ما جاء في الدعوى أوراق مما يجعل حكمها مقاماً على أسباب ومبررات قانونية تقوى على حمله والطعن لا مؤيد له في القانون ويتعين رفضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.3 – مصادرة التأمين. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.