يشترط لصحة قرار التحصيل أن يكون المبلغ المطلوب ثابت المقدار ومستحق الأداء، وأن يمتنع المكلف عن السداد بعد إخطاره خلال المهلة المحددة؛ أما إذا كان مقدار الدين غير ثابت أو محل نزاع فلا يقوم قرار التحصيل على أساس صحيح.
يشترط لاصدار قرار التحصيل أن يكون الدين ثابت المقدار ومستحق الأداء وأن يقصر المكلف عند أداء المبلغ بعد إخطاره خلال مدة عشرة أيام المناقشة: الموضوع والمناقشة المطعون ضده اعترض على قرار التحصيل الصادر بحقه وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت الى تصديق القار الأولى المتضمن الغاء قرار التحصيل وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه حيث تبين أن المطعون ضده قد أجري المصالحة على المخالفة موضوع قرار التحصيل .وحيث انه يشترط لإصدار قرار التحصيل ان يكون الدين ثابت المقدار ومستحق الأداء وان يقصر المكلف عند أداء المبلغ بعد اخطاره خلال مدة عشرة أيام.وحيث أن قرار التحصيل غير ثابت المقدار وهو محل نزاع بين الطرفين و عليه والحالة هذه فان القرار المطعون فيه جاء محمولا على أسبابه ولا تنال منه اسباب الطعن التي تستوجب الرفض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.