• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قرار التحصيل الصادر عن إدارة الجمارك ينبغي أن يصدر وفق أحكام المادة 200 من قانون الجمارك بعد توافر شروطه بان يكون المبلغ مستحق الأداء

يشترط لصحة قرار التحصيل الصادر عن إدارة الجمارك توافر موجبه القانوني، وأن يكون المبلغ مستحق الأداء، وأن يسبق التحصيل إنذار بالدفع ضمن المدة القانونية؛ فإذا تخلف أحد هذه الشروط كان القرار مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

أن قرار التحصيل الصادر عن إدارة الجمارك ينبغي أن يصدر وفق أحكام المادة 200 من قانون الجمارك بعد توافر شروطه بان يكون المبلغ مستحق الأداء سواء كان تعهد أو صك تسوية وبعد الإنذار بالدفع ضمن المدة القانونية المناقشة: النظر بالطعنحيث ان المخالفة المسندة إلى المطعون ضده طلبه بإلغاء قرار التحصيل لكمية من البضاعة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن إلغاء قرار التحصيل.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه. وحيث ان قرار التحصيل الصادر عن إدارة الجمارك ينبغي ان يصدر وفق أحكام المادة (200) جمارك بعد توفر شروطه بان يكون المبلغ مستحق الأداء سواء كان تعهد أو صك تسوية وبعد الإنذار بالدفع ضمن المدة القانونية.وحيث ان هذه الشروط غير متوفرة بالدعوى وبذلك فإن قرار التحصيل قائم على شروط غير قانونية وعليه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه قد عالج موضوع الطعن وجاء محمولاً على أسبابه ومستجمعاً شروطه ولا تنال منه أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.