إذا كان تقدير قيمة السيارة المهربة محل نزاع، جاز إثباتها بالخبرة الفنية، ولا يُعتدّ بتقدير الضبط أو الجمارك على وجه الإلزام متى لم يكن محسوماً نهائياً. وتبقى محكمة الموضوع حرةً في تقدير الغرامة ضمن الحدين القانونيين عند انتفاء الظروف المشددة.
ليس في القانون ما يمنع من إجراء خبرة لتقدير قيمة السيارة المهربة ذلك أن تقدير منظمي الضبط لهذه القيمة يبنى في أكثر الحالات على التخمين مما يجوز إثبات خلاف ذلك بالخبرة لتعلق ذلك بنواحي فنية. قانون الجمارك أباح التحكيم عند الخلاف بين الطرفين على القيمة مما يعني ان القيمة المقدرة من الجمارك ليست هي المعول عليها. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد سيارة بيك آب تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى المساءلة وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المبينة آنفاً.وحيث أنه ليس ممنوعاً في القانون إجراء خبرة لتقدير قيمة السيارة المهربة ذلك أن تقدير منظمي الضبط لهذه القيمة يبنى في أكثر الحالات على التخمين مما يجوز إثبات خلاف ذلك بالخبرة لتعلق ذلك بنواحي فنية عدا عن ذلك فإن قانون الجمارك أباح التحكيم عند الخلاف بين الطرفين على القيمة مما يعني ان القيمة المقدرة من الجمارك ليست هي المعول عليها وحيث ان الخبرة الجارية في الدعوى قد تمت بمعرفة ثلاثة خبراء سمتهم مؤسسة سيارات للقيام بهذه المهمة فجاءت خبرتهم مستوفية لشرائطها الفنية والقانونية مما لا ينال منها ما جاء في الطعن وحيث ان الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع لا معقب عليها في ذلك طالما ان أوراق الملف تخلو من أي ظرف مشدد.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.