• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء المخالفة الجمركية لا يعفى من فرق الرسوم وان عدم الملاحقة أثناء تخليص البضاعة لا يحجب عن إدارة الجمارك حق الملاحقة بفرض الرسوم ما دام

إذا دخلت البضاعة دخولاً نظامياً وسُددت رسومها كاملة وانتفت المخالفة الجمركية، فلا تقوم مساءلة جزائية جمركية، لكن يبقى لإدارة الجمارك حق المطالبة بفرق الرسوم متى وُجدت ولم يسقط هذا الحق بالتقادم. ويجوز للمحكمة الاعتماد على الخبرة الفنية لتحديد وجود فرق الرسم أو انتفائه.

نص الاجتهاد

انتفاء المخالفة الجمركية لا يعفى من فرق الرسوم وان عدم الملاحقة أثناء تخليص البضاعة لا يحجب عن إدارة الجمارك حق الملاحقة بفرض الرسوم ما دام ذلك الحق لم يسقط بالتقادم المناقشة: النظر بالطعنحيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن نزار هي مخالفة في بيان الوضع في الاستهلاك لمادة الكفوف وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى فسخ القرار الجمركي والمساءلة بعد تجديد الدعوى بعد النقض وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن لكل منهما.تبين من كافة أوراق الدعوى ان البضاعة الكفوف المطاطية قد دخلت القطر بطريقة نظامية وبإجازة استيراد أصولية والجمارك قد حققت المخلفة بعد الإفراج عن البضاعة وتسديد كامل رسومها ووضعها بالاستهلاك المحلي وهذا ما ينفي المخالفة الجمركية إلا أن ذلك لا يعني الطاعن نزار من فرق الرسوم وان عدم ملاحقته أثناء تخليص البضاعة لا يحجب عن إدارة الجمارك حق الملاحقة بفرق الرسوم ما دام ذلك لم يسقط الحق بالتقادم حسب ما جاء بالقرار الناقض الصادر بهذه الدعوى والمرفق برقم 40/1119 لعام 1998 واتباعاً لقرار هذه المحكمة المذكور والمتضمن حق الملاحقة بفرق الرسوم فقط فقد وجهت محكمة الاستئناف كتاب مؤرخ في 2000/4/8 إلى إدارة جمارك دمشق لبيان فرق الرسوم الضائعة عن نفس القضية ولعدم ورود الجواب فقد اتخذت المحكمة قراراً إعدادياً بإجراء الخبرة لبيان فروق الرسوم بمعرفة خبير جمركي تنفيذاً لقرار هذه المحكمة الناقض وقد جرت الخبرة الفنية بحضور ممثل إدارة الجمارك ووضع الخبير تقريره المؤرخ في 2000/8/26 المتضمن من حيث النتيجة ان الرسوم مدفوعة كاملة ولا يوجد فيها أي نقص ولم تعارض إدارة الجمارك على قرار إجراء الخبرة أو تقرير الخبرة بعد وروده.وحيث ان الدعوى ترى لجهة فروق الرسوم الضائعة فقط حسب قرار هذه المحكمة السابق.وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اختارت من وسائل الإثبات إجراء الخبرة الفنية للاعتماد عليها في حساب فرق الرسم في حال توجبه وان تقرير الخبرة جاء واضحاً ولا غموض فيه وان جميع الرسوم مدفوعة كاملة ولا يوجد أي نقض لاسيما وان الخبير المعين هو من العاملين في إدارة الجمارك بصفة مراقب رسوم وبذلك فإن البضاعة مستوردة بصورة نظامية وبإجازة استيراد أصولية والرسوم مدفوعة كاملة بدون نقص أو فرق بالرسوم بعد وضع البضاعة في الاستهلاك المحلي والإفراج عنها وهذا ما ينفي المخالفة الجمركية بشكل كامل عن الطاعن نزار ويستوجب رد الدعوى عنه لهذه الجهة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سارت على خلاف هذا النهج ولم تتبع مضمون قرار هذه المحكمة الناقضة والمتضمن البحث بفرق الرسوم فقط مما يجعل القرار في غير محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن ومستوجب النقض وحيث ان الدعوى ترى للمرة الثانية ولهذه المحكمة وهي جاهزة للفصل وفق أحكام المادة (260) أصول مدنية ونظراً لهذه النتيجة فإن أسباب طعن إدارة الجمارك هي في غير محلها القانوني وتستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض طعن إدارة الجمارك.2 – قبول طعن نزار موضوعاً.3 – قبول الاستئناف شكلاً ونقض القرار المطعون فيه.4 – رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار الجمركي رقم 714/2957 المؤرخ في 1995/11/11 والمتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت. 5 – عدم البحث بالرسم لجهة إدارة الجمارك وتضمينها مصاريف الدعوى وإعادة التأمين لدافعه الطاعن نزار.