• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ومدى كفايتها للإدانة أو البراءة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير

الأصل أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في استخلاص الواقع وتقدير الأدلة وتحديد كفايتها، على أن يكون تقديرها مبنياً على استدلال صحيح وتقدير سليم؛ وإلا تعرّض حكمها للرقابة والنقض.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ومدى كفايتها للإدانة أو البراءة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير