الأصل أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في استخلاص الواقع وتقدير الأدلة وتحديد كفايتها، على أن يكون تقديرها مبنياً على استدلال صحيح وتقدير سليم؛ وإلا تعرّض حكمها للرقابة والنقض.
تستقل محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ومدى كفايتها للإدانة أو البراءة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير