• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف المعيب لا يركن إليه ما لم يتأيد بدليل آخر والشك يفسر لمصلحة المتهم ولا سيما في القضايا الجنائية

الاعتراف إذا شابه عيبٌ لا يصلح وحده أساساً للحكم بالإدانة إلا إذا عضدته أدلة أخرى، ويظل الشك قائماً لمصلحة المتهم.

نص الاجتهاد

الاعتراف المعيب لا يركن إليه ما لم يتأيد بدليل آخر والشك يفسر لمصلحة المتهم ولا سيما في القضايا الجنائية