الاعتراف إذا شابه عيبٌ لا يصلح وحده أساساً للحكم بالإدانة إلا إذا عضدته أدلة أخرى، ويظل الشك قائماً لمصلحة المتهم.
الاعتراف المعيب لا يركن إليه ما لم يتأيد بدليل آخر والشك يفسر لمصلحة المتهم ولا سيما في القضايا الجنائية