• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية الجرمية هي العنصر المعنوي في جرائم الاعتداء على الأشخاص وعلى المحكمة أن تناقشها وتدلل على توفرها بشكل لا يدع مجالا للشك

النية الجرمية عنصر معنوي لازم في جرائم الاعتداء على الأشخاص، ويتعين على المحكمة أن تناقشه وتستظهر قيامه بأدلة واضحة تكفي لاقتناعها دون لبس.

نص الاجتهاد

النية الجرمية هي العنصر المعنوي في جرائم الاعتداء على الأشخاص وعلى المحكمة أن تناقشها وتدلل على توفرها بشكل لا يدع مجالا للشك