النية الجرمية عنصر معنوي لازم في جرائم الاعتداء على الأشخاص، ويتعين على المحكمة أن تناقشه وتستظهر قيامه بأدلة واضحة تكفي لاقتناعها دون لبس.
النية الجرمية هي العنصر المعنوي في جرائم الاعتداء على الأشخاص وعلى المحكمة أن تناقشها وتدلل على توفرها بشكل لا يدع مجالا للشك