• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحاكم العسكرية هي صاحبة الاختصاص للفصل في الدعوى الناشئة عن الجرم المرتكب من افراد المقاومة الشعبية

عضو المقاومة الشعبية الذي يرتكب الجرم بسلاحٍ مُسلَّم إليه من قيادته، وباستعمالٍ خارج أغراضه، يُعامل في هذه الناحية معاملة الجندي الخاضع لأحكام القوانين العسكرية، فتكون المحاكم العسكرية هي المختصة حصراً بنظر الدعوى الناشئة عن هذا الفعل.

نص الاجتهاد

ان المحاكم العسكرية هي صاحبة الاختصاص للفصل في الدعوى الناشئة عن الجرم المرتكب من افراد المقاومة الشعبية . المناقشة: الطعن المقدم من النائب العام في حلب بتاريخ ١٩٥٩/٢/١٩ الطعن المقدم من المحكوم عليه الموقوف عيسى بتاريخ ١٩٥٩/٢/١٩ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ١٩٥٩/٢/١٦ عن محكمة الجنايات في حلب القاضي بتجريم المتهم عيسى المذكور بجناية تعطيل الرؤيا جزئيا ودائميا في عين المدعي رشيد. واعتبار أسباب الحادث من الاسباب المخففة التقديرية بحقه ، والحكم ( بعد التنزيل ) بوضعه في الاشغال الشاقة الموقتة سنتين اعتبارا من تاريخ توقيفه الواقع في ١٩٥٨/٨/٢٧ وفاقا لأحكام المادتين ( ٥٤٣ و ٢٤٣ ) من قانون العقوبات ، هذا وتجريده من الحقوق المدنية وعفوه من تدبير منع الاقامة والتدابير الاحترازية الاخرى ، وتضمينه الف ليرة عطلا وضررا تدفع للمدعي الشخصي وتحميله اتعاب المحاماة والرسم المدني ونفقات ورسوم المحاكمة مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٥٩/٣/٢٤ رقم ٢٣٦ في الموضوع : لما كانت الوقائع التي تبنتها محكمة الاساس تشير الى ان المحكوم عليه من أفراد المقاومة الشعبية وانه ارتكب الجرم المسند اليه بالسلاح المسلم اليه من قيادة هذه المقاومة اذ أطلق الرصاص من البندقية المذكورة فأصاب المجنى عليه في عينه اليسرى فعطلها تعطيلا جزئيا عن الرؤية بمقدار ١٠٠/٦ وكانت احكام القانون ذي الرقم ۱۷۲ الصادر في ١٩٥٨/١٠/١ قد نصت على ان افراد المقاومة الشعبية يخضعون في مسؤوليتهم عن الاضرار التي يحدثونها في الاسلحة المسلمة اليهم واساءة استعمالها بغير أغراضها الى الاحكام المعمول بها في الجيش . أي أنهم في هذه الحالة يعتبرون كجنود خاضعين لأحكام القوانين العسكرية . وكان ظاهرا من ذلك أن المحاكم العسكرية هي وحدها صاحب الاختصاص للفصل في هذه الدعوى وفقا للمادة ٥٠ من قانون العقوبات العسكري. وكان على محكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها للحكم في هذه الدعوى ولكنها لم تفعل فجاء قرارها مخالفا للأصول والقانون وجديرا بالنقض لخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفقا للمادة ٣٠ من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض لذلك تقرر بإجماع الآراء : ا – قبول الطعن شكلا ۲ – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا .