• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتقل الحقوق الإيجارية إلى ورثة المؤجر إلا بثبوت ملكيته للعقار المؤجر عند الوفاة

انتقال الحقوق الإيجارية إلى ورثة المؤجر مشروط بثبوت أن المؤجر كان مالكاً للعقار المؤجر وقت وفاته.

نص الاجتهاد

الحقوق الإيجارية لا تنتقل إلى ورثة المؤجر إلا في حال ثبوت ملكية المؤجر للعقار المؤجر بتاريخ وفاته