انتقال الحقوق الإيجارية إلى ورثة المؤجر مشروط بثبوت أن المؤجر كان مالكاً للعقار المؤجر وقت وفاته.
الحقوق الإيجارية لا تنتقل إلى ورثة المؤجر إلا في حال ثبوت ملكية المؤجر للعقار المؤجر بتاريخ وفاته