تقوم صفة التمثيل القضائي للوارثة إذا ثبتت وكالتها عن الورثة، ولا يلزم تكرار إبراز الوكالة ذاتها ما دام ما قدمته للمحكمة يثبت صلاحيتها للتوكيل.
لا داعي لإبراز وكالة الوارثة عن الورثة ما دامت قد أبرزت عند توكيل المحامي