حضور المدعى عليه بواسطة وكيله القانوني يمنع وصفه بالغياب، فلا يجوز تطبيق القرينة الخاصة بالغياب عليه، ولا يُرتّب عليه أثرها متى كان موقفه في الدعوى هو الإنكار.
لا مجال لتطبيق القاعدة المتعلقة بقرينة الغياب على المدعى عليه إذا حضر بواسطة وكيله القانوني وأنكر توقيعه