لا يُقبل الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية إذا لم يُثره الخصم أمام محكمة الموضوع قبل بدء سماع الشهود، لأن حقه في الاعتراض على هذا الطريق يسقط بالسكوت عنه.
عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة وليس من النظام العام وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية أن يتقدم لمحكمة الموضوع قبل البدء بسماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون