• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية قبل البدء بسماع الشهود وإلا عُدَّ السكوت تنازلاً عنه

لا يُقبل الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية إذا لم يُثره الخصم أمام محكمة الموضوع قبل بدء سماع الشهود، لأن حقه في الاعتراض على هذا الطريق يسقط بالسكوت عنه.

نص الاجتهاد

عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة وليس من النظام العام وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية أن يتقدم لمحكمة الموضوع قبل البدء بسماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون