ادعاء الشاغل أن إشغاله للمأجور كان عاريةً لا ينتج أثره ما لم يقم الدليل عليه؛ فإذا انتفى الإثبات اعتُبرت العلاقة تنازلاً عن المأجور دون إذن خطي من المالك أو من له الحق، ويجوز الإخلاء.
وجود شاغل في المأجور يدعي العارية دون إثبات يجعل العلاقة بينه وبين المستأجر الأصلي علاقة تنازل عن المأجور دون إذن خطي ويستدعي الإخلاء