• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادعاء العارية من شاغل المأجور دون إثبات يعد تنازلاً ضمنياً يوجب الإخلاء

ادعاء الشاغل أن إشغاله للمأجور كان عاريةً لا ينتج أثره ما لم يقم الدليل عليه؛ فإذا انتفى الإثبات اعتُبرت العلاقة تنازلاً عن المأجور دون إذن خطي من المالك أو من له الحق، ويجوز الإخلاء.

نص الاجتهاد

وجود شاغل في المأجور يدعي العارية دون إثبات يجعل العلاقة بينه وبين المستأجر الأصلي علاقة تنازل عن المأجور دون إذن خطي ويستدعي الإخلاء