سكوت الخصوم الحاضرين عن الاعتراض على تعيين الخبير أو استبداله يُعدّ قبولاً ضمنياً، فلا يجوز لهم إثارة البطلان لاحقاً بعد إنجاز الخبرة.
تعيين الخبير واستبداله دون اعتراض من الأطراف الحاضرين لا ينال من إجراءات الخبرة ولا يقبل الدفع بذلك بعد إجراء الخبرة