• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك ببطلان الخبرة بسبب تعيين الخبير أو استبداله إذا تم ذلك بحضور الخصوم دون اعتراض منهم

سكوت الخصوم الحاضرين عن الاعتراض على تعيين الخبير أو استبداله يُعدّ قبولاً ضمنياً، فلا يجوز لهم إثارة البطلان لاحقاً بعد إنجاز الخبرة.

نص الاجتهاد

تعيين الخبير واستبداله دون اعتراض من الأطراف الحاضرين لا ينال من إجراءات الخبرة ولا يقبل الدفع بذلك بعد إجراء الخبرة