• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المستأجر تعويضاً كاملاً إذا لم يُعَد إلى محل مماثل في البناء الجديد بعد الهدم

إذا هُدم البناء ولم يُعَد المستأجر إلى مكانٍ مشابهٍ لما كان يشغله سابقاً، وجب تعويضه تعويضاً كاملاً عن الضرر الناجم عن ذلك وفقاً لقانون الإيجار الجديد.

نص الاجتهاد

نص قانون الإيجار الجديد على التعويض الكامل للمستأجر في حال عدم إعادته إلى مكان مشابه في البناء الجديد لما كان يشغله قبل الهدم