إذا هُدم البناء ولم يُعَد المستأجر إلى مكانٍ مشابهٍ لما كان يشغله سابقاً، وجب تعويضه تعويضاً كاملاً عن الضرر الناجم عن ذلك وفقاً لقانون الإيجار الجديد.
نص قانون الإيجار الجديد على التعويض الكامل للمستأجر في حال عدم إعادته إلى مكان مشابه في البناء الجديد لما كان يشغله قبل الهدم