لا يتحقق الخطأ المهني الجسيم من مجرد الاجتهاد في القانون وتفسيره، إلا إذا كان هذا الاجتهاد مناقضاً للمبادئ الأولية المستقرة في القانون أو مبتعداً عنها ابتعاداً بيّناً.
الاجتهاد في القانون وتفسيره لا يشكل خطأ مهنيا جسيما متى كان الاجتهاد لا يبتعد عن المبادئ الأولية في القانون