• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد في تفسير القانون لا يعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام لا يخرج عن المبادئ الأولية للقانون

لا يتحقق الخطأ المهني الجسيم من مجرد الاجتهاد في القانون وتفسيره، إلا إذا كان هذا الاجتهاد مناقضاً للمبادئ الأولية المستقرة في القانون أو مبتعداً عنها ابتعاداً بيّناً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد في القانون وتفسيره لا يشكل خطأ مهنيا جسيما متى كان الاجتهاد لا يبتعد عن المبادئ الأولية في القانون