دعوى منع التعرض تدخل في نطاق دعاوى الحيازة، وقراراتها وقتية وتهدف إلى حماية الحالة الظاهرة للحيازة دون المساس بأصل الحق، فلا تُخاصَم على أساس أنها فصلت في الحق الموضوعي.
دعوى منع التعرض من دعاوى الحيازة ودعاوى الحيازة هي لحماية الحق المعتدى عليه والقرار فيها قرار وقتي فلا يصلح للمخاصمة حوله