إذا كان محلّ النزاع يقتصر على منع التعرض في استعمال طريق للمشاة، جاز لصاحب المصلحة أن يطلب أصل الحق، ولا يُعدّ ذلك مقيداً بما يَحُول دون سلوك دعوى المطالبة بأصل الحق.
بإمكان صاحب المصلحة اللجوء إلى دعوى المطالبة بأصل الحق مادام طلب منع التعرض له في استخدام طريق المارة فقط وليس للآليات