يشترط لصحة المطالبة ببدل الأجور أن تتضمن الإعذار أو البطاقة تحديد مدة المطالبة تحديداً نافياً للجهالة، بذكر بداية المدة ونهايتها وبيان السنة الإيجارية أو أجور السنة الحالية، وإلا كانت المطالبة باطلة.
من المتوجب لتكون المطالبة صحيحة وتحت طائلة البطلان أن يذكر في الإعذار أو البطاقة بدء ونهاية المدة المطالب ببدل الأجور عنها وأن تحتوي على المعلومات النافية للجهالة من ذكر بدء السنة الإيجارية أو بيان الأجور المتعلقة بالسنة الإيجارية الحالية