يشترط لصحة المطالبة بالإخلاء استناداً إلى الإنذار العدلي أن يتضمن البيانات الجوهرية اللازمة لتمييز الأجور المستحقة للتخلية عن الأجور العادية وبيان بدء العلاقة الإيجارية، وإلا عُدّت المطالبة بالإخلاء غير منتجة لأثرها.
عدم ذكر المؤجر في متن الإنذار العدلي ما هي الأجور التي تستوجب التخلية وما هي الأجور العادية وبدء تاريخ العلاقة الإيجارية يجعل المطالبة بالإخلاء في غير محلها لكونها لم تستوف الشرائط التي يجب توفرها حتى تنتج المطالبة أثرها بالإخلاء