• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحدَّد بدل إيجار المأجور المخصّص للأعمال التجارية بنسبة سبعة بالمئة من قيمة التقدير سواء أكان الاستعمال تجارياً أم سكنياً

تُحدَّد نسبة بدل إيجار المأجور وفق معيار 7% من قيمة التقدير، دون تمييز بين الاستعمال التجاري والاستعمال السكني متى كان التقدير هو الأساس المعتمد.

نص الاجتهاد

النسبة المئوية في تحديد بدل إيجار المأجور لاستخدامه للأعمال التجارية هي 7% من قيمة التقدير سواء للأعمال التجارية أو للسكن