تُحدَّد نسبة بدل إيجار المأجور وفق معيار 7% من قيمة التقدير، دون تمييز بين الاستعمال التجاري والاستعمال السكني متى كان التقدير هو الأساس المعتمد.
النسبة المئوية في تحديد بدل إيجار المأجور لاستخدامه للأعمال التجارية هي 7% من قيمة التقدير سواء للأعمال التجارية أو للسكن