• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد بدل المأجور بالمساحة التي يثبتها الكشف والخبرة القضائية لا بما يرد في البيان المساحي

العبرة في تحديد بدل المأجور بالمساحة الناتجة عن الكشف والخبرة القضائية المعتمدة من المحكمة المختصة، لا بالمساحة الواردة في البيان المساحي الإداري إذا تعارضت معها.

نص الاجتهاد

المساحة التي يؤخذ بها في القضايا المتعلقة بتحديد بدل المأجور هي المساحة التي تظهر نتيجة القياس الذي يجريه الخبراء في الخبرة التي تجري بإشراف المحكمة المختصة وليست المساحة المدونة في البيان المساحي الصادر عن مديرية المساحة باعتبار أن المساحة المدونة في هذا البيان هي مساحة تقريبية إضافة إلى أنها قد تكون مؤقتة