العبرة في تحديد بدل المأجور بالمساحة الناتجة عن الكشف والخبرة القضائية المعتمدة من المحكمة المختصة، لا بالمساحة الواردة في البيان المساحي الإداري إذا تعارضت معها.
المساحة التي يؤخذ بها في القضايا المتعلقة بتحديد بدل المأجور هي المساحة التي تظهر نتيجة القياس الذي يجريه الخبراء في الخبرة التي تجري بإشراف المحكمة المختصة وليست المساحة المدونة في البيان المساحي الصادر عن مديرية المساحة باعتبار أن المساحة المدونة في هذا البيان هي مساحة تقريبية إضافة إلى أنها قد تكون مؤقتة