للمؤجر أن يطالب بالأجرة وأن ينذر المستأجر بدفعها ثم يطلب الإخلاء عند التقصير، دون التزام ببيان حصص الشركاء/المالكين في الإنذار إذا كان يستند إلى حقه الشخصي الناشئ عن العلاقة الإيجارية.
من حق المؤجر توجيه الإنذار بوجوب دفع الأجرة ومن حقه بعد ذلك إقامة دعوى الإخلاء لعلة التقصير بدفع بدل الإيجار وهو بذلك يمارس حقا شخصيا له مستندا إلى العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر وبالتالي فهو غير ملزم ببيان حصص المالكين في الإنذار الذي يوجهه إلى المستأجر