• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون الجديد يسري بأثر فوري دون أن يمتد أثره الرجعي إلى المساس بالحقوق المكتسبة

الأصل أن للقانون الجديد أثراً فورياً على الوقائع والمراكز القانونية المستقبلية، دون أن يكون له أثر رجعي أو أن ينال من الحقوق المكتسبة القائمة قبل نفاذه.

نص الاجتهاد

للقانون الجديد أثر فوري إلا أنه لا يتمتع بالأثر الرجعي ولا يمس الحقوق المكتسبة