• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة بدل الإيجار إلى خمسة أمثاله يقتصر على العقارات المؤجرة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970

تُفسَّر زيادة بدل الإيجار إلى خمسة أمثاله تفسيراً مقيداً زمنياً، بحيث لا تشمل إلا العقارات المؤجرة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7/9/1970.

نص الاجتهاد

زيادة بدل الإيجار إلى خمسة أمثاله تتناول فقط العقارات المؤجرة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم187 تاريخ 7/9/1970