تُفسَّر زيادة بدل الإيجار إلى خمسة أمثاله تفسيراً مقيداً زمنياً، بحيث لا تشمل إلا العقارات المؤجرة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 7/9/1970.
زيادة بدل الإيجار إلى خمسة أمثاله تتناول فقط العقارات المؤجرة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم187 تاريخ 7/9/1970