لا يترتب على عدم تسديد رسم الطلب العارض وحده بطلانٌ أو نقضٌ للقرار إذا كانت رسوم الدعوى الأصلية قد دُفعت، وكان ما يستحق من رسوم سيُستكمل عند إخراج الحكم.
عدم تسديد رسم الطلب العارض لا يبرر نقض القرار ما دامت قد سدت الرسوم المتوجبة عند إقامة الدعوى وسوف يسدد كامل ما يترتب من رسوم حين إخراج الحكم