• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سداد رسم الطلب العارض لا يوجب نقض القرار إذا كانت الرسوم الأصلية قد سددت وسيؤدى ما يستحق عند إخراج الحكم

لا يترتب على عدم تسديد رسم الطلب العارض وحده بطلانٌ أو نقضٌ للقرار إذا كانت رسوم الدعوى الأصلية قد دُفعت، وكان ما يستحق من رسوم سيُستكمل عند إخراج الحكم.

نص الاجتهاد

عدم تسديد رسم الطلب العارض لا يبرر نقض القرار ما دامت قد سدت الرسوم المتوجبة عند إقامة الدعوى وسوف يسدد كامل ما يترتب من رسوم حين إخراج الحكم