• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة عند الحكم بالإخلاء أن تحدد مدة الإمهال الممنوحة للمستأجر تحديدًا واضحًا لا لبس فيه

إذا قضت المحكمة بالإخلاء، وجب عليها أن تُعيّن مهلة الإخلاء تعييناً صريحاً ومحدداً بالأشهر أو الأيام، بحيث لا يثور أي غموض في مدة المنح.

نص الاجتهاد

على المحكمة عندما تحكم بالإخلاء أن تحدد المدة التي ترى منحها إلى المستأجر تحديدا نافيا لأية جهالة بأن تذكر بصورة واضحة عدد الأشهر أو الأيام