إذا قضت المحكمة بالإخلاء، وجب عليها أن تُعيّن مهلة الإخلاء تعييناً صريحاً ومحدداً بالأشهر أو الأيام، بحيث لا يثور أي غموض في مدة المنح.
على المحكمة عندما تحكم بالإخلاء أن تحدد المدة التي ترى منحها إلى المستأجر تحديدا نافيا لأية جهالة بأن تذكر بصورة واضحة عدد الأشهر أو الأيام