• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسديد رسم الطلب العارض لا يوجب النقض متى استوفى المدعي رسم الدعوى وسدد الرسم كاملاً عند صدور الحكم

لا يُنقَض الحكم لمجرد عدم تسديد رسم الطلب العارض إذا كان الرسم الواجب على الدعوى الأصلية قد دُفع عند إقامتها، وكان من المقرر تسديد الرسم كاملاً عند إخراج الحكم.

نص الاجتهاد

عدم تسديد المدعي رسم الطلب العارض لا يبرر النقض ما دام أنه دفع رسم الدعوى المتوجب عند تقديمها وسوف يسدد الرسم كاملا عند إخراج الحكم