لا يُنقَض الحكم لمجرد عدم تسديد رسم الطلب العارض إذا كان الرسم الواجب على الدعوى الأصلية قد دُفع عند إقامتها، وكان من المقرر تسديد الرسم كاملاً عند إخراج الحكم.
عدم تسديد المدعي رسم الطلب العارض لا يبرر النقض ما دام أنه دفع رسم الدعوى المتوجب عند تقديمها وسوف يسدد الرسم كاملا عند إخراج الحكم