• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد الرأي والاجتهاد والاختلاف في تفسير القانون من الأخطاء المهنية الجسيمة

مجرد إبداء الرأي أو الاجتهاد أو الاختلاف في تفسير النصوص القانونية لا يشكّل خطأً مهنيّاً جسيمًا، ما لم يتجاوز حدود التقدير القانوني المقبول إلى انحراف بيّن عن الأصول المهنية.

نص الاجتهاد

لا يدخل الرأي والاجتهاد والاختلاف في تفسير القانون في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة