مجرد إبداء الرأي أو الاجتهاد أو الاختلاف في تفسير النصوص القانونية لا يشكّل خطأً مهنيّاً جسيمًا، ما لم يتجاوز حدود التقدير القانوني المقبول إلى انحراف بيّن عن الأصول المهنية.
لا يدخل الرأي والاجتهاد والاختلاف في تفسير القانون في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة