• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإساءة في استعمال المأجور لا تعد سبباً للإخلاء ما لم تفضِ إلى إرهاق البناء أو وهنه

مجرد الإساءة في استعمال المأجور، إذا لم تُفضِ إلى إرهاق أو وهن في البناء، لا تنهض سبباً قانونياً للإخلاء، كما أن اعتماد هذا الفهم يُعد من قبيل الاجتهاد القضائي ولا يشكل بذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

اعتبار أن الإساءة في استعمال المأجور التي لم ينشأ عنها إرهاق أو وهن للبناء لا تشكل سببا لإخلاء المأجور هو أمر اجتهادي لا يشكل خطأ مهنيا جسيما