مجرد الإساءة في استعمال المأجور، إذا لم تُفضِ إلى إرهاق أو وهن في البناء، لا تنهض سبباً قانونياً للإخلاء، كما أن اعتماد هذا الفهم يُعد من قبيل الاجتهاد القضائي ولا يشكل بذاته خطأً مهنياً جسيماً.
اعتبار أن الإساءة في استعمال المأجور التي لم ينشأ عنها إرهاق أو وهن للبناء لا تشكل سببا لإخلاء المأجور هو أمر اجتهادي لا يشكل خطأ مهنيا جسيما