• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ البطاقة إلى المستأجر بطريق الإلصاق إذا لم يبيّن الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ في مواجهة المخاطب

يشترط لصحة التبليغ بطريق الإلصاق أن يذكر القائم بالتبليغ وجه تعذر تبليغ المخاطب، وإلا وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة إلى المستأجر بطريق الإلصاق باطل إذا لم يذكر الموظف المكلف بالتبليغ وجه تعذر تبليغ المخاطب