يشترط لصحة التبليغ بطريق الإلصاق أن يذكر القائم بالتبليغ وجه تعذر تبليغ المخاطب، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
تبليغ البطاقة إلى المستأجر بطريق الإلصاق باطل إذا لم يذكر الموظف المكلف بالتبليغ وجه تعذر تبليغ المخاطب