تملّك المستأجر للعقار مع تأجيره للغير واستقلاله بإشغال المأجور بعد انصراف سكن الورثة عنه يوجب الإخلاء.
ثبوت تملك المستأجر لعقار وتأجيره إلى الغير يوجب عليه الإخلاء طالما أنه استقل بإشغال المأجور بعد وفاة والديه وخروج الورثة من الدار وتركهم له بسبب السفر والإقامة في الخارج