• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المستأجر لعقار وتأجيره للغير يوجب إخلاء المأجور إذا استقل بإشغاله بعد وفاة والديه وخروج الورثة وتركهم له

تملّك المستأجر للعقار مع تأجيره للغير واستقلاله بإشغال المأجور بعد انصراف سكن الورثة عنه يوجب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ثبوت تملك المستأجر لعقار وتأجيره إلى الغير يوجب عليه الإخلاء طالما أنه استقل بإشغال المأجور بعد وفاة والديه وخروج الورثة من الدار وتركهم له بسبب السفر والإقامة في الخارج